عندما ينطق " الجهلانيون " بأن الإسلام كلّف المرأة بما لا يُطاق
أو أنها في أغلال ، أو أنها ترسف في القيود
إلى غير ذلك مما تُفرزه ألسنتهم المبسوطة بالسوء
فقد أُوتوا بسطة في الألسن مع ضيق في الأفق والفهم والعَطن !
ومُكِّن لهم في كثير من الصحف والدوريات والمطبوعات !
فأردت هنا الإشارة إلى التيسير المتعلق بالمرأة المسلمة من ناحية التكاليف
الشرعية
فالمرأة المسلمة قد أُعفيت من الكسب وبالتالي لا تُلزم بالنفقة ، في حين
تُلزم المرأة الغربية بالكسب والنفقة !
والمرأة المسلمة أُعفيت من الجهاد ، فلا يجب عليها .
ولذا لما استأذنت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في
الجهاد ، فقال : جهادكن الحج . رواه البخاري .
وفي رواية عن عائشة أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله نساؤه عن
الجهاد ، فقال : نِعْم الجهاد الحج . رواه البخاري .
وقد أُسقطت عنها الصلاة في أيام أقرائها ، فلا يجب عليها قضاء الصلاة التي
تركتها بسبب العذر الشرعي .
بينما تؤمر بقضاء الصيام لأن الصيام شهر في السنة .
وأُذِن لها في الإفطار إذا شق عليها الصيام ، كأن تكون حاملاً أو مُرضِعاً .
وأُذِن لها أن تضع مِن ثيابها إذا كانت كبيرة في السِّن بحيث لا ترجو نكاحاً
.
ومِن باب التيسير أن المرأة المسلمة لا تُجبر على زوج لا ترتضيه ، أو شريك
حياة لا تُريده .
فإن كانت بكراً فتستأذن ، وإن كانت ثيباً فتُستأمر
قال عليه الصلاة والسلام : لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى
تستأذن . قالوا : يا رسول الله وكيف إذنها ؟ قال : أن تسكتْ . رواه البخاري
ومسلم .
أردت الإشارة لا الحصر