صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







فوائد مختصرة منتقاة من المجلد الحادي عشر من الشرح الممتع على زاد المستقنع للعلامة العثيمين

فهد بن عبدالعزيز بن عبدالله الشويرخ

 
 بسم الله الرحمن الرحيم

 

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين...أما بعد: فهذه فوائد مختصرة, منتقاة من المجلد الحادي عشر من الشرح الممتع على زاد المستقنع, للعلامة محمد بن صالح العثيمين, رحمه الله, أسأل الكريم أن ينفع بها الجميع.

الوقف:

& الوقف تبرع بالمال, وحبس له عن التصرف فيه, فإذا كان على جهة مشروعة كان مستحبًا, لأنه من الصدقة, وإذا نذره الإنسان كان واجبًا, وإذا كان فيه حيف أو وقف على شيء محرم كان حرامًا, وإذا كان فيه تضيق على الورثة كان مكروهًا.

& يشترط للوقف...أن يكون فيه منفعة...وأن تكون المنفعة دائمة...من معين ...ينتفع به...مع بقاء عينه...وأن يكون على برّ.

& من حين أن يقول الرجل: وقفت بيتي, أو وقفت سيارتي, أو وقفت كتابي فإنه يلزم, وليس فيه خيار مجلس بخلاف الوصية, فالوصية ليست عقدًا لازمًا في الحال, بل لا تكون إلا بعد الموت.

& الوقف ينفذ من جميع المال, فلو وقف جميع ماله نفذ, إلا أن يكون في مرض موته المخوف. والوصية لا تكون إلا من الثلث فأقل ولغير وارث, وما زاد على ذلك, أو كان لوارث, فلا بد من موافقة الورثة على الوصية.

& يصح الوقف على النفس...لأن الوقف على النفس فيه فائدة, وهي من الامتناع من التصرف فيه, فلا يبيعه, ولا يهبه, ولا يرهنه, وأنه إذا مات صرف مصرف الوقف المنقطع, ولم يكن ميراثًا للورثة.

أجرة ناظر الوقف:

& هل للناظر على الوقف؟ الجواب: إن شرطها الواقف فنعم, وإذا لم يشرطها فله أجرة المثل ويقدرها الحاكم, وإن تبرع فجزاه الله خيرًا فقد أعان على خير.

التبرع بالمال يكون هبة, ويكون هدية, ويكون صدقة:

& خروج المال بالتبرع يكون هبة, ويكون هدية, ويكون صدقة, فما قصد به ثواب الآخرة بذاته فهو صدقة, وما قصد به التودد والتأليف فهو هدية, وما قصد به نفع المعطى فهو هبة.

الفرق بين العطية والهبة:

& العطية هي التبرع بالمال في مرض الموت المخوف, فهي أخص من الهبة, والهبة أن يتبرع بالمال في حال الصحة, أو في مرض غير مخوف, أو في مخوف لم يمت به

الحقوق المتعلقة بالتركة:

& إذا مات الإنسان يتعلق بتركته خمسة حقوق: أولًا: تجهيزه. ثانيًا: الدَّين برهن. ثالثًا: الدَّين المرسل. رابعًا: الوصية. خامسًا: الإرث.

الرجوع عن الوصية:

& الوصية: هي التبرع بالمال بعد الموت, أو الأمر بالتصرف بعده

& يكون الرجوع في الوصية بالقول والفعل...والفعل إما كتابة, وإما تصرف يدل على الرجوع

& إذا قال: اشهدوا أني رجعت في وصيتي أو أني فسخت وصيتي فهذا رجوع بالقول ويكون الرجوع بالفعل كأن يكتب بيده: إني قد أوصيت بالدار الفلانية لسكنى الفقراء لكني رجعت في وصيتي. أوصي بالبيت ليكون سكنًا للفقراء ثم باع البيت فهذا رجوع بالفعل

 

الوصية الواجبة:

& تجب الوصية بكل حق واجب على الموصي ليس عليه بينة, مثاله: رجل عليه دين وليس لصاحب الدين شهود, فيجب على المدين أن يوصي بقضاء دينه.

الوصية للميت:

& تصح الوصية للميت, وتصرف صدقة له في أعمال الخير, وهذا هو القول الراجح.

توريث ذوو الأرحام:

& ذوو الأرحام اختلف العلماء رحمهم الله في توريثهم, ولكن القول الراجح المتعين أن توريثهم واجب لقول الله تعالى ﴿وَأُوْلُواْ ٱلۡأَرۡحَامِ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلَىٰ بِبَعۡض فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِ ﴾ [الأحزاب:6] ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( الخال وارث من لا وارث له) وهذا نص

& القول بعدم التوريث قول ضعيف, سبحان الله نحرم الخال, أو أبا الأم من مال القريب, ونضعه في بيت المال يأكله أبعد الناس, مثل هذا لا تأتي به الشريعة فالصواب المقطوع به أن ذوي الأرحام وارثون

تزاحم الديون

& إذا تزاحمت الديون, وصارت أكثر من المال, فهل نبدأ بالأسبق أو يتساوى الجميع؟ نقول: إن الديون تشترك والنقص يكون على الجميع.

اجتماع ديون لله وللآدمي:

& إذا اجتمعت ديون لله وللآدمي, فهل نقدم دين الآدمي, أو دين الله أو يشتركان؟ في هذه ثلاثة أقوال للعلماء....منهم من قال: يشتركان, لأن كلا منهما دين في ذمة الميت فلا يفضل أحدهما على الآخر, وهذا هو المذهب....وهو الصحيح

 

القتل الخطأ لا يمنع الميراث:

& القول الصواب في هذه المسألة الذي لا يجوز سواه فيما نرى, أن القتل خطأ لا يمنع الميراث وأننا لو منعناه من الميراث فقد حرمناه حقًا أثبته الله له في كتابه﴿ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِ﴾ [النساء:11]

البغاة الذين يخرجون على السلطان:

& البغاة هم الذين يخرجون على الإمام, يعني على السلطان بتأويل سائغ, فيقولون للإمام: أنت فعلت كذا وفعلت كذا, فهؤلاء بغاة يُقاتلون, يجب على الرعية أن يساعدوا السلطان على قتالهم لأنهم بغاة, والأئمة لا يجوز الخروج عليهم إلا بشروط مغلظة

يعطى من يحتاج من الأبناء إلى سيارة لكن تكون باسم الأب:

& إذا كان أحد الأبناء يحتاج إلى سيارة والآخرون لا يحتاجون, فإننا نعطي المحتاج سيارة...ولكن تكون السيارة باسم الأب, وهذا يدفع حاجته بانتفاعه بها, وإذا مات الأب ترجع في التركة.

 


كتبه / فهد بن عبدالعزيز بن عبدالله الشويرخ

 

 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
 
  • كتب
  • مقالات
  • الصفحة الرئيسية