اطبع هذه الصفحة


سباعيات (٦١) من أحكام النكاح

علي بن عبدالعزيز الراجحي
@Ali_alrajhii


بسم الله الرحمن الرحيم

‏اهتمت الشريعة بشؤون الأسرة وأحكامها بجمع جوانبها وجعلت ذلك أمرا تعبديا، فالمجتمع يستقر باستقرارها ، وبوابتها النكاح الذي :

‏١) تعريفه
لغة: الاقتران والجمع بين الطرفين (الزوج ، الزوجة).
واصطلاحاً : عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل بينهما مسيس ولا خلوة .
‏٢) حكمه:
الأصل أنه سنة مؤكده حث عليه الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم : ( تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك ) متفق عليه .
وقد يصبح النكاح :
- واجباً لمن يخاف الوقوع في الزنا.

‏٣)
- وقد يكون مباحاً اذا كان ليس له شهوة كالعنين.
- وقد يكون مكروهاً لمن كان في حال الحرب.
- وقد يكون النكاح محرماً كمن يريد نكاح الخامسة أو المرأة المحرمة عليه تحريما أبدياً أو أمدياً.

‏٤) مشروعيته:
قال تعالى : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة)،
وقوله صلى الله عليه وسلم: (تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة).

‏٥) شرع النكاح لحكم :
ـ إعفاف الفروج .
ـ حصول السكن والأنس الراحة والاستقرار بين الزوجين .
ـ حفظ الأنساب وترابط القرابة والأرحام .
ـ بقاء النسل البشري ، وتكثير عدد المسلمين .
ـ الحفاظ على الأخلاق والحد من العلاقات المحرمة .

٦) أركانه:
- الزوجان الخاليان من الموانع التي تمنع من النكاح.
ـ الإيجاب وهو اللفظ الصادر من الولي أو وكيله.
- القبول وهو اللفظ الصادر من الزوج أو وكيله.

‏٧) شروط صحته:
- تعيين الزوجين إما بالاسم أو بالوصف أو بالإشارة.
- رضا الزوجين.
- الولي للمرأة لقوله صلى الله عليه وسلم (لا نكاح إلا بولي)
ـ الإشهاد على العقد.
ـ الكفاءة وهي التماثل في الدين والخُلق.

7/3/3/1436هـ

 

علي الراجحي
  • مقالات دعوية
  • رسائل وبحوث
  • علم الفرائض
  • علم أصول الفقه
  • سلسلة الفوائد
  • الاستشارات التربوية
  • مختارات متنوعة
  • الصفحة الرئيسية