اطبع هذه الصفحة


مسائل في زكاة العروض

عبد الله بن راضي المعيدي الشمري
طالب في مرحلة الدكتواره في الفقه
مستشار أسري في مركز واعي


يعتبر موضوع زكاة الأراضي من أبرز القضايا الاقتصادية العالقة وأهمها، خاصة في واقعنا المحيط ومع الارتفاع المذهل لأسعار الأراضي التجارية والسكنية في بعض المناطق الأمر الذي جعل بعض المهتمين ينادون بضرورة جباية الزكاة على الأراضي خاصة تلك التي تظل أعواماً طويلة بيضاء دون استفادة منها أو استغلال في الوقت الذي يزيد سعرها عاماً إثر عام. ولا شك أنّ أزمة الإسكان في المملكة العربية السعودية، تعتبر نتيجة طبيعة لهذا الأمر ، وقد طرح عدد من الفضلاء حلولاً مختلفة ومقترحات متعددة، كما طرح عدد من المهتمين أفكاراً لفتاوى مقترحة كحلول فقهية للأزمة، إلا أن بعض البحوث أغفلت بعض المسائل المهمة في هذا الباب، وفي هذا البحث سأحاول ذكر تلك المسائل وتحريرها ولو على سبيل الاختصار.
وقد قسمت هذه الورقة إلى النقاط التالية :

المسألة الأولى : حكم زكاة العروض .
المسألة الثانية : زكاة المتربص .
المسألة الثالثة: النية في زكاة العقار .
المسالة الرابعة : زكاة المساهمات العقارية .
المسألة الخامسة : زكاة الأرض المستثمرة بالبناء ثم البيع.


المسألة الأولى : حكم زكاة العروض .

العروض جمع عرض - بإسكان الراء - وهو ما أعد لبيع وشراء لأجل الربح ، سمي بذلك ؛ لأنه يعرض ليباع ويشترى ، ولأنه يعرض ثم يزول .
وقد اختلف أهل العلم في إيجاب الزكاة في عروض التجارة على قولين :
القول الأول : وجوبها، وهو قول الجمهور وبه قال الأئمة الأربعة، وهو قول شيخ الإسلام، وتلميذه ابن القيم، والشيخين ابن باز وابن عثيمين _ رحمهم الله _، وبه أفتت اللجنة الدائمة. قال ابن المنذر في الإجماع ص ( 51) : \" وأجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها الحول \" . وكذا ذكر في الإفصاح 1/208 اتفاق الأئمة على وجوب الزكاة في العروض .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- : \" الأئمة الأربعة وسائر الأمة- إلا من شذ- متفقون على وجوبها في عروض التجارة \" .
وتجب الزكاة في عروض التجارة بدلالة الكتاب والسنة والإجماع وآثار الصحابة .

والأدلة على هذا القول كثيرة جدا، منها :
قوله-تعالى-: \" خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا \"،
وقوله -تعالى-: \" وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ، لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوم\" .
لحديث سمرة بن جندب قال : (( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع ) . رواه أبوداود والدارقطني وحسنه ابن عبد البر [ نصب الراية 2/376] .

ويشترط – على هذا القول - لوجوب الزكاة في عروض التجارة :

1. أن تبلغ قيمتها نصابًا من أحد النقدين الذهب ، أو الفضة .
2. تمام الحول عليها وتقدم دليل ذلك ، لكن لو اشترى عرضًا بنصاب من النقود أو بعروض تبلغ قيمتها نصاباً ؛ بنى على حول ما اشتراها به .
القول الثاني : وهذا قول لبعض السلف ومذهب الظاهرية إلى أن الزكاة غير واجبة في عروض التجارة ، واختار هذا القول الشوكاني في نيل الأوطار وهو قول الألباني أن عروض التجارة لا تجب فيها الزكاة وإنما الزكاة تجب من قيمته إذا بيع،.واستدلوا بالأصل ، قالوا : الأصل براءة الذمة من الزكاة ، فلا تجب الزكاة إلا بدليل ، قالوا : ولا دليل يدل على ذلك .
ويمكن الإجابة على هذا الدليل، بأنه سبق ذكر الأدلة على ذلك .
والمقصود هنا أنّ زكاة العقار داخل في زكاة عروض التجارة وهذا لا أشكال فيه .
وإنما البحث هنا هل يدخل في هذا الحكم – وهو وجوب الزكاة – التاجر المتربص أو المحتكر [ وهو من الذي يملك السلعة – ومنها الأرض أو الأراضي البيضاءكما يعرف اليوم - ويرصد بهذه السلع الأسواق وارتفاع الأسعار ]، [ ينظر التاج والإكليل 3/181 ، الفواكه الدواني 1/331] .
وهو مايقودنا لمعرفة كلام الفقهاء في مسألة حكم زكاة المتربص .
ولهذا فإنّ من كتب من الإخوة في هذا الموضوع لم يحرر هذه المسالة وأخطأ بتخطية من يطلب صدور فتوى في هذا الأمر يقول أحد الإخوة وفقه الله : [ فها أنت ترى أن اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز قررت صراحة، وفي مواضع كثيرة؛ بأن عقار التجارة فيه الزكاة، فلا أدري لماذا يطالب البعض بإصدار فتوى في وجوب الزكاة في العقار؟! إن كان يقصد عقار التجارة فالفتوى موجودة وقديمة ومتكررة فالمطالبة بها تحصيل حاصل! وأما إن كان يريد المطالب زيادة على ما قرره الفقهاء بأن تكون الزكاة لا صلة لها بنية التجارة، فتفرض الزكاة على عقار القنية فهذا في غاية الشذوذ والمصادمة للنصوص الشرعية والفقه الإسلامي ].
وأقول إن الفتوى المطلوبة هنا أو الفتوى التي يراد تحريرها هنا ليست هي الفتوى في بيان حكم عروض التجارة ، بل المراد تحرير القول في حكم وجوب الزكاة على المتربص أو المحتكر ، وهذه وإن كانت موجودة إلا أنها تحتاج إلى مزيد تحرير وبيان إذ إنها هي مدار المسألة ، فلابد من الاهتمام بهذه المسألة وهذا ما أريد بيانه هنا ومن ثم بيان علاقتها بموضوع الأراضي البيضاء والحل فيها .

المسألة الثانية: زكاة المتربص .

وصورة هذه المسألة أن يشتري الإنسان الأرض وفي نيّته أنه سيبيع متى ما تحصل له فيها ربح مناسب لكن ليس هذه السنة ولا السنة المقبلة بل ربما يشتري وهو يعلم أنه لن يبيع إلا بعد سنوات قد تصل إلى الخمس أو أكثر وهذا يحصل عند بعض الناس يشتري من المخططات البعيدة عن البلد في حال رخص الأرض وينتظر إلى وقت قرب الناس ورغبتهم فيها بعد زمن حتى يرتفع سعرها وهذا في الغالب وربما يكون القصد من الشراء ادخارها للزمن وحفظ المال . هذا هو المتربص .
وقد اختلف الفقهاء القائلون بوجوب الزكاة في عروض التجارة في حكم الزكاة للمتربص قولين :
القول الأول : ذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة إلى وجوب الزكاة فيه، واشترطوا لذلك شروطا . [ بدائع الصنائع 2/20، المجموع6/3، الشرح الكبير2/478] .
القول الثاني : ذهب المالكية إلى عدم وجوب الزكاة فيه في كل سنة إلاّ إذا باعه فيزكيه لسنة واحدة، وإن تأخر بيعه سنين، واشترطوا لذلك شروطا.[ الفواكه الدواني 1/331 ] .وبهذا القول يفتي سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز ، وابن عثيمين ، وابن جبرين، رحمهم الله، وغيرهم من المعاصرين .
أدلة القول الأول :
استدلوا بعموم الأدلة التي توجب الزكاة في عروض التجارة .
أدلة القول الثاني :
استدلوا بأن الزكاة إنما تجب في الأموال النامية، وهذه ليست من الأموال النامية.
لأنّ أصحاب هذا القول وهم المالكيّة يفرقون بين المحتكر والمدير، [ المنتقى شرح الموطأ 2/122 ]، فالتّاجر إمّا أن يكون محتكرًا أو مديرًا ، والمحتكر هو الّذي يرصد بسلعه الأسواق وارتفاع الأسعار ، والمدير هو من يبيع بالسّعر الحاضر ثمّ يخلفه بغيره وهكذا ، كالبقّال ونحوه . فالمحتكر يشترط لوجوب الزّكاة عليه أن يبيع بذهبٍ أو فضّةٍ يبلغ نصابًا ، ولو في مرّاتٍ ، وبعد أن يكمل ما باع به نصابًا يزكّيه ويزكّي ما باع به بعد ذلك وإن قلّ ، فلو أقام العرض عنده سنين فلم يبع ثمّ باعه فليس عليه فيه إلاّ زكاة عامٍ واحدٍ يزكّي ذلك المال الّذي يقبضه . أمّا المدير فلا زكاة عليه حتّى يبيع بشيءٍ ولو قلّ ، كدرهمٍ ، وعلى المدير الّذي باع ولو بدرهمٍ أن يقوّم عروض تجارته آخر كلّ حولٍ ويزكّي القيمة ، كما يزكّي النّقد . وإنّما فرّق مالك بين المدير والمحتكر لأنّ الزّكاة شرعت في الأموال النّامية ، فلو زكّى السّلعة كلّ عامٍ - وقد تكون كاسدةً - نقصت عن شرائها ، فيتضرّر ، فإذا زكّيت عند البيع فإن كانت ربحت فالرّبح كان كامنًا فيها فيخرج زكاته ; ولأنّه ليس على المالك أن يخرج زكاة مالٍ من مالٍ آخر .
والذي يظهر – والله أعلم – أن القول الراجح هو قول المالكية .
والسؤال المطروح هنا - والذي من خلاله وبه يتبين لنا علاقة هذه المسألة بمسألة الأزمة السكنية، والأراضي البيضاء - هل صاحب الأراضي البيضاء داخلٌ في هذه المسألة أم لا ؟! [ وسيأتي بيان ذلك في المسألة التالية ]، وسواء كان الأمر كذلك أم لا، إلا إنه ينبغي تحرير هذه المسألة وصدور فتوى فيها تبين الواجب في هذه الأراضي وأن يختار ولي الأمر من الأقوال ما يحقق مصلحة الناس ولو بالإلزام في هذا الأمر .وإما إن تصدر الفتوى بعدم الوجوب . وعلى كلٍ إذا فلابد من النظر في هذه المسألة وصدور فتوى واضحة ومحررة من قبل هيئة كبار . ولا يقل أحدٌ أنّ الفتوى موجودة فهناك مسائل وأحوال مهمة تتعلق بمن يتملك هذه الأراضي من حيث النية [ وهو ماسيأتي بيانه ] وكذلك من حيث المساحة وطريقة الحصول على هذه الأراضي ؟!! كذلك هل يحتاج الأمر تدخل ولي الأمر ولو بالإلزام لمصلحة المواطنين ودرء الضرر عنهم .هذه المسألة مهمة وهي هل نية التربص وانتظار وارتفاع الأسعار هل هي نية تدخل صاحبها .

المسألة الثالثة: النية في زكاة العقار .

هذه المسالة من أهم المسائل في هذا الباب ، واشتراط النيّة في زكاة عروض التجارة هو مذهب كافة العلماء الذين قالوا بوجوب الزكاة في عروض التجارة فهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة .
والنية في العقار لا تخلوا من أحوال :
الحالة الأولى :
أن يشتري الإنسان الأرض وهو يريد بقلبه حينما تملك هذه الأرض أنها للتجارة فقط فغرضه واضح ونيّته جازمة، كمن يشتري ويبيع كثيراً في العقار أو يشتري الأراضي الكثيرة ويبيعها بعد فترة .
وهذا يجب عليه أن يقوم الأرض كل عام بسعر السوق ويزكيها، وهذا باتفاق الفقهاء.
الحالة الثانية :
أن يقصد الإنسان بامتلاك الأرض أن يجعلها في المستقبل مكاناً للإعمار والسكنى وقد تبقى هذه الأرض سنوات وهي معدة لهذا الغرض فهذا النوع من الأراضي قد نص عامة الفقهاء على أنها لا تجب فيها الزكاة دلّ لذلك عدة أدلة منها ما يلي:
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:\" ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة\" .
قال ابن عبد البر:\"وقال سائر العلماء: إنما معنى هذا الحديث فيما يقتنى من العروض .
الحالة الثالثة :
أن يشتري الإنسان الأرض وهو لم يحدد النيّة عند شرائها فهو يمكن أن يبيعها، ويمكن أن يستغلها بالاستثمار أو الإيجار أو السكنى. والذي يظهر لي من كلام الفقهاء هو عدم وجوب الزكاة في الأرض المملوكة التي لم يجزم مالكها على نيّة معينة من تجارة أو غيرها ؛ لأن الزكاة لا تجب مع تردد مالك الأرض في النيّة .
الحالة الرابعة :
أن يشتري الإنسان الأرض لحفظ المال ونيّتة التجارة في المستقبل والانتظار إلى وقت ارتفاع الأسعار. فهو يقصد حفظ ماله وأنه سيبيع متى ما تحصل له فيها ربح مناسب لكن ليس هذه السنة ولا السنة المقبلة بل ربما يشتري وهو يعلم أنه لن يبيع إلا بعد سنوات قد تصل إلى الخمس أو أكثر .
وهذه سبق أن ذكرنا أنّ فيها خلاف بين أهل العلم فجمهور العلماء يوجبون الزكاة فيها كل سنة .
الحالة الخامسة :
أن يشتري الإنسان الأرض لحفظ المال ونيّتة التجارة في المستقبل والانتظار إلى وقت ارتفاع الأسعار كالحالة السابقة إلا أنّ هذا الشخص ممن يشتري ويبيع كثيراً في العقار أو يشتري الأراضي الكثيرة ويبيعها بعد فترة .
فهنا يتبادر هنا سؤال مهم وهو: هل يمكن أن يستدل بقرائن الحال على تعيين النيّة ؟
فيقال إن من يملك الأراضي ويتربص ارتفاع السوق تعتبر نيته نية تجارة أم لا ؟
هذا محل نظر ويحتاج لتحرير، وإن كان الظاهر أن من هذه حاله يمكن أن يقال إن نيّة هذا الشخص هي التجارة وذلك أخذاً من قرائن الحال حيث إن الظاهر أن النيّة التجارة، وليس لهما نيّة غيرها.
ولهذا فقد أفتى الفقيه ابن عثيمين – رحمه الله تعالى – لمن هذه حاله بأنه يجب عليه الزكاة

جاء في اللقاء الشهري 7/71 :

[السؤال: ] فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته! هل تجب الزكاة في الأرض التي تأخذ من الدولة علماً أنه لا يريد أن يقيم عليها مسكناً وجزاكم الله خيراً؟
الجواب: لا يجب عليه أن يزكيها؛ لأن الرجل ليس تاجر أراضٍ، لكنه أبقاها يقول: إن احتجتها بعتها وإلا بقيت، أو يكون متردداً يبن أن يتجر بها أو يبقيها ويبني عليها بناءً أو ما أشبه ذلك، فالمهم أن هذا لا تجب فيه الزكاة، كذلك لو أن الإنسان اشترى أرضاً للتجارة وفي أثناء الحول بدا له أن يبني عليها بناءً فلا زكاة فيها، وكذلك لو اشترى أرضاً ليبني عليها، ثم طابت نفسه منها وعرضها للبيع ليشتري أرضاً أخرى فلا زكاة عليه، فزكاة الأراضي إنما تجب على الذين يتجرون بالأراضي وهم أصحاب العقارات.
وجاء في فتوى أخرى في الباب المفتوح : \" إذا كان هذا الرجل الذي عنده أرضٌ ينتظر أن يشتريها أحد إذا كان من أهل الأراضي الذين يتجرون بها فعليه زكاتها، ولو بقيت سنوات، أما إذا كانت أرضاً عنده قد استغنى عنها ويريد أن يبيعها، لكن لم يأته زبون ليشتريها فليس عليها زكاة. الأراضي والأواني والفرش وما أشبه ذلك من عروض التجارة ليس فيها زكاة إلا أن ينويها للتجارة.
الحالة السادسة :
من اشترى عرضاً للتجارة ثم بدا له أن يجعله لغير التجارة أنه يخرج بهذه النيّة عن كونه للتجارة ولا تجب عليه فيه الزكاة.وعلى ذلك: فمن اشترى أرضاً يريدها للتجارة والتكسب ثم غيّر نيّته إلى الرغبة في سكناها، أو استغلالها بزراعة أو إيجار أو نحوه، فلا يجب عليه زكاة في هذه الأرض.

المسالة الرابعة : زكاة المساهمات العقارية .

المساهمات العقارية نوع من التجارة، والمقصود منها هو تنمية المال والمتاجرة فيه فهي عروض التجارة، والكلام في حكم الزكاة هنا نفس الكلام في عروض التجارة،.
وعلى هذا فالواجب هو إخراج الزكاة في المساهمات العقارية إذا حال عليها الحول وتمت الشروط فيها، وهذا مايفتي به الشيخين ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله .

المسألة الخامسة : زكاة الأرض المستثمرة بالبناء ثم البيع.

أن يقصد بعض تجار العقار بشراء الأرض استثمارها بالبناء عليها ثم بيعها بعد تمام البناء أو أثنائه وهذا العمل يكثر في هذا الزمن بل قد تتولى شركات كبرى مشاريع إسكانية يتم من خلالها شراء الأراضي وتعميرها وبيعها بيوتاً أو شققاً وهذا النوع من استثمار الأرض ذهب جماعة من الفقهاء المعاصرين إلى وجوب الزكاة في الأرض المعدة للبناء عليها إذا قصد بتعمير الأرض بيعها بعد اكتمال البناء عليها أو في أثنائه .
والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه ،،،
 

عبد الله المعيدي
  • مقالات ورسائل
  • بحوث ودراسات
  • الصائم العابد
  • الصفحة الرئيسية