اطبع هذه الصفحة


القطة ( التناهد) أقرب للعدل وفيه مفهوم التكافل والاقتصاد التشاركي

الدكتور عبدالعزيز بن سعد الدغيثر

 
بسم الله الرحمن الرحيم


روى البخاري (2486)، ومسلم (2500) عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ الأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الغَزْوِ، أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ، فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ).
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: "وفي هذا الحديث فضيلة الأشعريين، وفضيلة الإيثار والمواساة، وفضيلة خلط الأزواد في السفر، وفضيلة جمعها في شيء عند قلتها في الحضر، ثم يقسم، وليس المراد بهذا القسمة المعروفة في كتب الفقه بشروطها، ومنعها في الربويات، واشتراط المواساة وغيرها، وإنما المراد هنا إباحة بعضهم بعضا، ومواساتهم بالموجود".
وقال ابن قدامة في "المغني" (9/216): "ولا بأس بالنهد، قد تناهد الصالحون، وكان الحسن إذا سافر ألقى معهم، ويزيد أيضا بعد ما يُلقي.
ومعنى النهد، أن يخرج كل واحد من الرفقة شيئا من النفقة، يدفعونه إلى رجل ينفق عليهم منه، ويأكلون جميعا، وكان الحسن البصري يدفع إلى وكيلهم مثل واحد منهم، ثم يعود فيأتي سرا بمثل ذلك، يدفعه إليه".

وقال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قيل له: يتناهد في الطعام فيتصدق منه؟

قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
وقال: ليس به بأس، لم يزل الناس يفعلون ذلك.
"مسائل أبي داود" (٩١٩)
وقال ابن هانئ: سألته عن القوم يصطحبون، فيخرج كل رجل عشرة دراهم، فيأكلون جميعًا؟
قال: لا بأس بالتنهد؛ قد تناهد الصالحون.
"مسائل ابن هانئ" (١٧٦٦)
وقال حرب: سألت إسحاق عن المُلازَقَةِ، قلت: القوم يجتمعون فيخرج هذا درهمًا وهذا درهمًا حتَّى يجمعوا دراهم ثم يشترون بها شيئًا ويأكلون؟

قال: لا بأس بها في السفر، إنما هي رخص في السفر.

"مسائل حرب" ص ٣٣٦

وسئل الإمام أحمد عن النهد في السفر؟ فقال: ما زال الناس يتناهدون. وقال إسحاق بن راهويه: سنة مسنونة، وهو أحب إلي من أن يدعو كل يوم واحدا من أصحابه؛ لما لا يخلو ذلك من المباهاة والتباري، وقد نهى النبي ﷺ عنه.
‏*المسائل رواية الكوسج
‏النهد: إخراج كل واحد من الرفقة نفقة بقدر نفقة صاحبه.

وقال في "شرح المنتهى" (3/39): " (وتباح المناهدة)، ويقال: النهد؛ (وهي أن يُخرج كل واحد من رفقة شيئا من النفقة)، وإن لم يتساووا، (ويدفعونه إلى من ينفق عليهم منه، ويأكلون جميعا. فلو أكل بعضهم أكثر) من رفيقه، (أو تصدق) بعضهم (منه: فلا بأس)؛ لم يزل الناس يفعلونه ، نص على جوازه الإمام أحمد".

 

د.عبدالعزيز الدغيثر
  • بحوث علمية
  • مقالات حديثية
  • مقالات فقهية
  • مقالات لغوية
  • مقالات عقدية
  • مقالات أخرى
  • الصفحة الرئيسية