صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







المختصر في احكام صلاة المريض

د. راشد بن مفرح الشهري

 
بسم الله الرحمن الرحيم


بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله هذه بعض الفوائد في مختصر أحكام صلاة المريض التي أسال الله أن يبارك فيها وأن ينفع بها الإسلام والمسلمين.

ـ المختصر في احكام صلاة المريض:
١-الأصل أن يصلي المسلم قائما، لأن القيام ركن من أركان الصلاة في الفريضة مع القدرة عليه.
٢-صلاة النافلة تجوز والمصلي قاعد ، فإن كان بعذر فأجره كالقائم، وإن كان بغير عذر فأجره نصف أجر القائم.
٣-للمريض مع القيام وعدمه حالات وينظر في حاله هل المشقة لديه في القيام ؟ ام في الركوع؟ ام في السجود؟


وتفصيل ذلك كما يلي:

الحالة الاولى: ألا يطيق القيام مطلقًا.
أجمع أهل العلم على أن له أن يصلي جالسًا ولا حرج عليه.

الحالة الثانية: ان يمكنه القيام الا أنه يخشى زيادة مرضه أو تباطؤ برؤه أو يشعر أن عليه مشقة شديدة …..فله أن يصلي قاعداً.
قال ميمون بن مهران : إذا لم يستطع أن يقوم لدنياه فليصل جالسًا.

الحالة الثالثة: إن قدر على القيام بأن يتكئ على عصى أو يستند على حائط أو يعتمد على أحد جانبيه . . لزمه القيام لأنه قادر عليه بلا ضرر عليه فلزمه.

الحالة الرابعة: ان قدر على القيام ولكن كهيئة الركوع كالأحدب او كان في بيت او في سيارة سقفها نازل او سفينة كذلك او خائف ممن يعتدي عليه لو رآه ……فإنه يلزمه قيام مثله لقوله جل ذكره :( فاتقوا الله ما استطعتم).

الحالة الخامسة: من استطاع القيام وعجز عن الركوع او السجود .... لم يسقط عنه القيام فيصلي قائماً ثم يومئ بالركوع ثم يسجد فإن شق عليه جلس ويومئ للسجود.

الحالة السادسة: ان يستطيع المريض القيام اذا كان لوحده ولا يستطيع ذلك مع الامام لتطويله الصلاة :
فمن العلماء من ألزمه بالقيام ويصلي وحده.
ومنهم من خيره بين الصلاة وحده قائماً ومع الامام قاعداً .

ولكنها مع الجماعة افضل حرصاً عليها وعلى اجرها وفضلها .

الحالة السابعة : ان لم يستطيع الجلوس يصلي نائماً يعني مضطجعا ، وهل يصلي مستلقياً على ظهره ام على جنبه، الصحيح ان يصلي على جنبه لقوله صلى الله عليه وسلم: ( فإن لم يستطع فعلى جنبه ) ويصلي على جنبه الايمن استحباباً فإن صلى ع الأيسر جاز.

الحالة الثامنة: ان عجز عن الصلاة على جنب يصلي مستلقياً على ظهره.

الحالة التاسعة:  ان كان بعينه مرض وقال ثقات الأطباء ان السجود والركوع يلحق به الضرر ولا حرج من وقوفه ، فيصلي واقفا ويومئ بالركوع واقفا ثم يجلس ويومئ بالسجود جالسا.

الحالة العاشرة: متى عجز عن الركوع والسجود اومأ بما عجز عنه وحال عجزه عنها يجعل السجود اخفض من الركوع.

- اذا لم يمكنه ان يحني ظهره ويحنى رقبته .

- يقرب وجهه للسجود اكثر ما يمكنه .
- فإن سجد على وسادة او شيء عالٍ او حجر جاز .

- وهل يرفع شيئاً ليسجد عليه ؟
الجمهور على عدم ذلك و روى الاثرم عن احمد الرخصة فيه .

الحالة الحادية عشرة: اذا لم يستطع الإيماء برأسه فيومئ بطرفه وينوي بقلبه ، اذ أن الصلاة لا تسقط عنه مادام عقله ثابتاً.

- وأخيراً:

من قدر على الانتقال للقيام في اثنائها انتقل اليه وكذلك من كان على جنبه واستطاع القعود وهكذا.

ـ والواجب علينا:
- الاهتمام بأمر الصلاة وعدم التساهل في أركانها وواجباتها وتقوى الله فيها
- تنبيه من نراه على هذه الأحكام .

والله جل في علاه أعلم وأحكم -

كتبة: د. راشد بن مفرح الشهري.

 


 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
 
  • قصص دعوية
  • مقالات
  • الصفحة الرئيسية