اطبع هذه الصفحة


باب أحكام الظهار

أحمد خالد العتيبي
@Ahmadarts9

 
بسم الله الرحمن الرحيم


الظهار يراد به: أن يقول الرجلُ لزوجته إذا أراد الامتناع من الاستمتاع بها: أنتِ عليّ كظهرِ أمي، أو أختي، أو من تحرمُ عليهِ بنسبٍ أو رضاعٍ أو مصاهرةٍ، فمتى شبّه زوجته بمن تحرمُ عليه أو بعضها، ظاهرَ منها.

وحكمه:
محرم. لقوله تعالى: (الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا(. [المجادلة:2]
أي: يقولون كلاماً فاحشاً باطلاً، لا يُعرفُ في الشرع، لأن المُظاهر يُحرّمُ على نفسهِ ما لم يُحرمهُ الله عليه، ويجعل زوجته في ذلك مثل أُمه، وهي ليست كذلك.


ـ أحكام الظهار:

ـ وكان الظهارُ طلاقاً في الجاهلية، فلما جاء الإسلامُ، أنكرهُ، واعتبرهُ يميناً مُكفرةً، فيحرُمُ على المُظاهِرِ والمُظاهَرٍ منها استمتاع كلٌ منها بالآخر قبل أن يُكفرَ الزوجُ عن ظهارهِ بجماعٍ ودواعيه.


ـ وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمُظاهرِ: (لا تقربها حتى تفعلَ ما أمركَ الله به). رواه الترمذي

والمقصود به الكفارة.


ـ فيلزمُ المُظاهِرَ إذا عزمَ على وطءِ المظاهَرِ منها أن يُخرِجَ الكفارةَ قبله، لقولهِ تعالى: (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ 
*فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا(

ـ كفارةُ الظهارِ تجبُ على الترتيب: عِتقُ رقبةٍ، فإن لم يجد الرقبةَ أو لم يجد ثمنها، صيامُ شهرين مُتتابعين، فإن لم يستطع الصيام لمرضِ ونحوه، أطعمَ ستينَ مسكيناً، كما دلت الآية.


ـ ويتشرط في الرقبة:

1ـ أن تكون مؤمنةً لقوله تعالى: (
وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ).
2ـ أن تكون سليمة من العيوب التي تضر بالعمل ضرراً بيناً، كالعمى، وشلل اليد أو الرجل، ونحو ذلك.

ـ ويشترط لصحة التكفير بالصوم:
1ـ أن لا يقدر على العتق.
2ـ أن يصوم شهرين مُتتابعين، بأن لا يفصل بين أيام الصيام وبين الشهرين إلا بصوم واجب، كصوم رمضان، أو إفطار واجب، كالإفطار للعيد وأيام التشريق، أو الإفطار لعذرٍ يبيحه كالسفر والمرض.


ـ أن ينوي الصيام من الليل عن الكفارة.

3ـ وإن كفرَ بالإطعامِ اشترط لصحة ذلك:

أولاً: أن لا يقدر على الصيام.

ثانياً: أن يكون المسكين المُطعم مُسلماً حُراً يجوزُ دفعُ الزكاة إليه.
ثالثاُ: أن يكون مقدارُ ما يُدفعُ لكل مسكين لا ينقصُ عن مُدًّ من البُرّ ونصف صاع من غيره.


ـ ويشترطُ لصحةِ التكفيرِ عُموماً (النية) لقوله صلى الله عليه وسلم: (
إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى). رواه البخاري ومسلم

ـ هذا ديننا العظيم، فيه حَلٌ لكل مشكلةٍ، ومن ذلك المشاكل الزوجية، فها هو يحلُ مُشكلةَ الظهارَ، وهي مُشكلةٌ كانت مُستعصيةً في أيام الجاهلية، بحيث لم يجدوا لها حلاً إلا الفراق بين الزوجين وتشتيت الأسرة، فما أعظمه من دين.


ثم نجدُهُ في إيجاب الكفارةِ، راعى ظروف الزوج، وشرع لكلّ حالةٍ ما يُناسبها مما يستطيع الزوجُ فعلهُ، من عتقٍ، إلى صيامٍ، إلى إطعامٍ، فللهِ الحمد.


سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


المصدر: الملخص الفقهي – الشيخ/ صالح بن فوزان الفوزان – حفظه الله

 

 
  • قصص دعوية
  • مقالات
  • الصفحة الرئيسية