اطبع هذه الصفحة


باب أحكام الإيلاء

أحمد خالد العتيبي
@Ahmadarts9

 
بسم الله الرحمن الرحيم


تعريف الإيلاء: هو حلفُ زوجٍ يمكنهُ الوطُ، باللهِ أو صفةٍ من صفاته، على تركِ وطءِ زوجتهِ في قُبِلهَا أبداً أو أكثر من أربعةِ أشهر.

ـ الإيلاء لا يتم إلا بتوفرِ شروطٍ خمسة:

الأول: أن يكون من زوجٍ يُمكنهُ الوطء
الثاني: أن يحلفُ باللهِ أو بصفةٍ من صفاته لا بطلاق
ٍ أو عتقٍ أو نذرٍ.

الثالث: أن يحلفَ على تركِ الوطِء في القُبُلِ.
الرابع: أن يحلفَ على تركِ الوطءِ أكثرَ من أربعةِ أشهرٍ.

الخامس: أن تكونَ الزوجةُ ممن يُمكنُ وطؤها.


فإذا توافرت هذه الشروط، صار مُؤلياً، يلزمهُ حُكمُ الإيلاء، وإن اختل واحد منها، لم يكون مُؤلياً.


ـ ودليلُ الإيلاءِ قولهُ تعالى: (
لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ* وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ).

أي: للأزواج الذين يحلفون على تركِ وطءِ زوجاتهم مهلة أربعةِ أشهرٍ، فإن وطئوا زوجاتهم وكفّروا عن أيمانهم، فإن الله يغفر لهم ما حصل منهم، وإن مضت هذه المدة وهم مصرون على تركِ وطء زوجاتهم، فإنهم يُوقفون ويؤمرون بوطءِ زوجاتهم والتكفيرِ عن أيمانهم، فإن أبوا، أُمروا بالطلاق بعد مطالبة المرأة.


ـ والإيلاء محرمٌ في الإسلام، لأنه يمينٌ على ترك شيء مشروع.


ـ وينعقد الإيلاء من كل زوجٍ يصح طلاقهُ، سواءٌ كان مسلماً أو كافراً أو حراً أو عبداً، وسواءً كان بالغاً أو مميزاً بعد البلوغ، ومن الغضبان والمريض الذي يُرجى بُرؤهُ، لعموم الآية الكريمة، وحتى من الزوجة التي لم يدخل بها، لعموما الآية.


ـ ولا ينعقد الإيلاء من زوجٍ مجنون ومغمى عليه، لعدمِ تصورهما لما يقولان، فالقصد معدوم منهما


ـ ولا ينعقد الإيلاء من زوجٍ عاجزٍ عن الوطءٍ عجزاً حسياً كالمجبوب والمشلول، لأن الامتناع عن الوطء في حقهما ليس بسبب اليمين.

ـ صور الإيلاء:
ـ فإذا قال لزوجته: والله لا أطؤكِ أبداً، أوعين مدةً تزيد على أربعةِ أشهر، أوجعل غايته بشيءٍ لا يتوقع حصوله قبل أربعة أشهر، كنزول عيسى بن مريم عليهما السلام، وخروج الدجال، فهو مُولٍ في كل هذه الصور، وكذا لو غياهُ بفعلها مُحرماً أو تركها واجباً، كقوله: والله لا أطؤكِ حتى تتركي الصلاة، أو تشربي الخمر، فهو مولٍ، لأنه علقهُ بممنوع شرعاً أشبه الممنوع حساً. وفي كل هذه الأحوال تُضربُ مدةُ الإيلاء.


ـ فإذا مضى أربعةُ أشهرٍ من يمينه ـ ولا تحتسب منها أيامُ عُذرها.


ـ فإن حصل منه وطء لزوجته فقد فاء، لأن الفيئة هي الجماع.

ـ وأما أن أبى أن يطأ من آلى منها بعد مضي المُدة المذكورة فإن الحاكم يأمرهُ بالطلاق إن طلبت المرأةُ ذلك.

ـ وقد ألحق الفقهاء بالمُؤلي في هذه الأحكام من ترك وطء زوجته إضراراً بها بلا يمين أكثر من أربعةِ أشهرٍ وهو غير معذور.


ـ
وإن انقضت مُدة الإيلاء، وبأحد الزوجين عذرٌ يمنع الجماع، أُمِرَ الزوجُ أن يفيء بلسانه، فيقول: متى قدرتُ جامعتك، لأن القصد بالفيئة تركُ ما قصدهُ من الإضرار بها، واعتذارهُ يدلُ تركِ الإضرار، ثم متى قَدرَ، وطئَ أو طلقَ، لزوالِ عجزهِ الذي أخر من أجله. والله أعلم

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته



المصدر: الملخص الفقهي – الشيخ/ صالح بن فوزان الفوزان – حفظه الله

 

 
  • قصص دعوية
  • مقالات
  • الصفحة الرئيسية