اطبع هذه الصفحة


مختصر أحكام الخطبة وشروطها

أحمد خالد العتيبي
@Ahmadarts9

 
بسم الله الرحمن الرحيم
 

باب في أحكام الخطبة

قال عليه الصلاة والسلام: (إذا خطب أحدكم امرأةً، فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها، فليفعل). رواه أحمد أبو داود، وفي حديث آخر (انظر إليها، فإنه أحرى أن يُؤدم بينكما). رواه الترمذي

1ـ يباح لمن أراد خطبة امرأةٍ وغلب على ظنه إجابته: نظر ما يظهر غالباً، بلا خلوةٍ، إن أمن من الفتنه.
من استشير في خاطب أو مخطوبة، وجب عليه أن يذكر ما فيه من مساوئ وغيرها، ولا يكون ذلك من الغيبة.
2ـ يحرم التصريح بخطبة المُعتدة، بقوله: أريد أن أتزوجك. لأن التصريح لا يحتمل غير النكاح.
3ـ تحرم خطبته على خطبة أخيه المسلم، فمن خطب امرأةً وأجيب إلى ذلك حرم على غير خطبتها.

باب في عقد النكاح وأركانه وشروطه

يستحب عند إرادة عقد النكاح تقديم خُطبة قبله تسمى خُطبة، وهي:
إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، ثم يقرأ قوله تعالى:
1ـ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) [سورة: آل عمران]
2ـ (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامََ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا) [سورة: النساء]
3ـ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا) [سورة: الأحزاب]

ـ أركان عقد النكاح، هي ثلاثة:

1ـ وجود الزوجين الخاليين من الموانع التي تمنع صحة النكاح. مثل: اللواتي يحرمن على هذا الرجل بنسب أو رضاع، ولا يكون الرجل مثلاً كافراً والمرأةُ مسلمة.
2ـ حصول الإيجاب، وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامة، بأن يقول للزوج: زوجتك فلانه.
3ـ ينعقد النكاح من أخرس بكتابةٍ أو إشارةٍ مفهومة.
4ـ إذا حصل الإيجاب والقبول، انعقد النكاح، ولو كان المتلفظ هازلاً لم يقصد معناه حقيقةً.

ـ شروط صحة النكاح، هي أربعة:

1ـ تعيين كل من الزوجين، فلا يكفي أن يقول: زوجتك بنتي، أو يقول: زوجتها ابنك.
2ـ رضى كل من الزوجين بالآخر، فلا يصح إن أكره أحدهما عليه.
3ـ أن يعقد على المرأة وليها، فلو زوجت المرأة نفسها بدون وليها، فنكاحها باطل.
4ـ الشهادة على عقد النكاح، لأن لا نكاح إلا بشهود.

المصدر: كتاب الملخص الفقهي – فضيلة الشيخ/ صالح بن فوزان عبد الله آل فوزان.
 

 
  • قصص دعوية
  • مقالات
  • الصفحة الرئيسية