صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







مختصر من درس التصوير

أحمد خالد العتيبي
@Ahmadarts9

 
بسم الله الرحمن الرحيم


ـ المراد بالتصوير:
إنشاءُ صورةٍ بنحتٍ أو رسم ونحو ذلك، ولا يدخل في ذلك التصوير الآلي، كالتصوير الفوتغفرافي عند جمع من أهل العلم، لأنه مجرد عكس للصورة القائمة وليس إنشاءً لها.


ـ حكم التصوير :  ينقسم إلى قسمين : 
القسم الأول : جائز. وهو تصوير ما ليس له روح ، كالجبال والأشجار ونحوها.
القسم الثاني : محرم. وهو تصوير ما له روح ، كالإنسان والحيوان. مثل :
1ـ صناعة التماثيل.
2ـ نحت ما له روح على الجدار أو الحجر.
3ـ الرسم باليد لما فيه روح.


ـ حكمه:
محرم ، وهو من كبائر الذنوب والدليل على ذلك: جاء في الحديث عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ خَلْقًا كَخَلْقِى فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً ) .رواه البخاري ( 5609 ) ومسلم ( 2111 ) .

ـ الحكمة من النهي عن التصوير:

1ـ ما فيه من إساءة الأدب مع الله تعالى،
والمشابهة لخلق الله .
2ـ أنه ذريعة للشرك بالله تعالى،
ولهذا كان أول شرك وقع في بني آدم بسبب الصور، كما وقع في قوم نوح عليه السلام.
3ـ أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة،
فعن أبي طَلْحَة أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ) :  لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كلبٌ ولا صُورَةٌ. رواه البخاري (5949) ، ومسلم (2106)

ـ عقوبة المصورين:

1ـ أنهم أشد الناس عذاباً يوم القيامة،
فعن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت : قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ) .رواه البخاري ( 5610 ) ومسلم ( 2107 )

2ـ أن الله تعالى يخلق يوم القيامة بكل صورة صورها المصور نفساً يُعذب بها في جهنم،
فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ، يَجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسًا فَتُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ). رواه البخاري (2225) ومسلم (2110)

3ـ أن المصور يكلف يوم القيامة أن ينفخ فيما صوره الروح،
فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ). أخرجه البخاري ( 5963 ) ومسلم ( 2110 )

ـ ما لا يدخل في التصوير المحرم
:
1ـ تصوير أجزاء من ذوات الأرواح غير الوجه، كاليد والرجل ونحوهما سواء كان بالنحت أو الرسم أو غير ذلك.
2ـ الصورة التي قطع رأسها فلا يوجد أصلاً، أو طُمس فلم تظهر معالمه.
3ـ الصورة التي لا معالم لها، وهي التي تكون سوداء كالظل.


(رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ
 التَّوَّابُ الرَّحِيمُ)

 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
أحمد خالد العتيبي
  • قصص دعوية
  • مقالات
  • الصفحة الرئيسية