السؤال :
أنا فتاةٌ عازفةٌٌٌ عن الزواج رغم إصرار وليّ أمري على تزويجي باعتبار الزواج
نصفَ الدين ، فما حكم الشرع في الزواج ، هل هو واجب أم أنّه مباح ؟ و بوسع
العبد أن لا يتزوّج طوال حياته ؟ أفيدونا أفادكم الله .
الجواب :
لا شك أن النكاح أمرٌ مشروع رغّبَ فيه الكتاب و السنّة ، قال تعالى : (
فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَ ثُلاثَ وَ رُبَاعَ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ) [ النساء : 3 ] .
و قال سبحانه ( وَ أَنْكِحُوا الأيَامَى مِنْكُمْ وَ الصَّالِحِينَ مِنْ
عِبَادِكُمْ وَ إِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ وَ اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) [ النور : 32 ] .
قال ابن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة : ( هَذَا أَمْر بِالتَّزْوِيجِ ،
وَ قَدْ ذَهَبَ طَائِفَة مِنْ الْعُلَمَاء إِلَى وُجُوبه عَلَى كُلّ مَنْ
قَدرَ عَلَيْهِ ... و الأيَامَى جَمْع أَيِّم وَ يُقَال ذَلِكَ لِلْمَرْأَةِ
الَّتِي لا زَوْج لَهَا وَ لِلرَّجُلِ الَّذِي لا زَوْجَة لَهُ وَ سَوَاء
كَانَ قَدْ تَزَوَّجَ ثُمَّ فَارَقَ أَوْ لَمْ يَتَزَوَّج وَاحِد مِنْهُمَا
حَكَاهُ الْجَوْهَرِيّ عَنْ أَهْل اللُّغَة ) .
و روى الشيخان و أصحاب السنن و أحمد عن عَبْدُ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه
قال : كُنَّا مَعَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم شَبَاباً لاَ نَجِدُ شَيْئاً
، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهُ صلى الله عليه وسلم : « يَا مَعْشَرَ
الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ
لِلْبَصَرِ ، وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ » .
و روى الشيخان و الترمذي و النسائي و أحمد عن أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضى الله
عنه أن رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : « أَمَا وَ اللَّهِ
إِنِّي لأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَ أَتْقَاكُمْ لَهُ ، لَكِنِّي أَصُومُ وَ
أُفْطِرُ ، وَ أُصَلِّي وَ أَرْقُدُ وَ أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ ، فَمَنْ
رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي » .
أمّا الحديث المذكور في السؤال فلا أعرفه صحيحاً بهذا اللفظ ، و لكن روى نحوه
الحاكم و غيره بلفظ ( من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه ،
فليتق الله في الشطر الثاني ) ، و ليس فيه ترغيبٌ مطلقٌ في النكاح ، و لكنّه
يدل على وجوب تحرّي ذات الدين و الصلاح عند البحث عن زوجة .
و نصيحتنا للشباب المسلم في العصر الحاضر أن لا يدّخروا وسعاً في السعي إلى
الزواج ، و الاقتران بذوي الدين و الخلُق الحسن ، عملاً بوصيّة النبيّ صلى
الله عليه و سلّم في الحديث المتقدّم ، و فراراً من الفتن ، و إصلاحاً للفرد
و المجتمع .
و أخصّ الفتيات نُصحاً بأن لا يردُدنَ متقدّماً لخطبتهنّ إذا كان مرضيّاً في
دينه و خُلُقه ، لأنّ في ردّ الأخيار فتحٌ لباب الفتنة على مصراعيه ، و ذريعة
لشيوع الفساد و تفشي الرذائل و الفواحش ، فقد أخرج أحمد و ابن ماجة و الترمذي
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أنّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : «
إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ
إِلاَّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ » .
و ليس معنى هذا أنَّ الزواج فرض عينٍ على كلّ مسلم ، بل حكمه يختلف باختلاف
حال من عَرَض له ، فقد يكون واجباً على من خشي على نفسه الفتنة ، و قد يكون
حراماً على المرأة في عدّتها ، و قد يكون بين هذا و ذاك بحسب حال المُقدِم
عليه .
قال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله في المغني : ( من يخاف على نفسه الوقوع في
محظور إن ترك النكاح ، فهذا يجب عليه النكاح في قول عامة الفقهاء ، لأنه
يلزمه إعفاف نفسه ، و صونها عن الحرام ، و طريقُهُ النكاح ... و يستحب لمن له
شهوة يأمن معها الوقوع في محظور ، فهذا الاشتغال له به أولى من التخلي لنوافل
العبادة ، و هو قول أصحاب الرأي . و هو ظاهر قول الصحابة رضي الله عنهم ، و
فعلهم … وساق بعض الآثار التي أوردنا طرفاً منها ) .
و قال الإمام القرطبي في تفسيره : ( المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه و
دينه من العزوبة لا يُختلف في وجوب التزويج عليه ) .
و قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله : ( إن احتاج الإنسان إلى النكاح و
خشي العنت بتركه قدّمه على الحج الواجب و إن لم يخف قدم الحج ) .
و قال ابن رشد : ( فأما النكاح فإنه في الجملة مرغب فيه و مندوب إليه ... و
أما من احتاج إلى النكاح و لم يقدر على الصبر دون النساء ، و لا كان عنده
مايتسرى به و خشي على نفسه العَنَت إن لم يتزوج ، فالنكاح عليه واجب ) .
قلتُ : و الذي يظهر لي ممّا سبق هو أنّ الأصل في النكاح الاستحباب ، و هذا
الحكم للرجل و المرأة على حدٍ سواء ، هذا ما لم يُخشَ مع العزوبة من الوقوع
في الحرام ، فإن خُشيَ ذلك تعيّن الزواج على المقتدر ، لأنّ سدّ الذرائع
المفضية إلى ما حرّم الله واجب .
و الله تعالى أعلم و أحكم .