السؤال :
ما حكم الشرع في مس كتب التفسير و القراءة فيها بدون وضوء ؟
الجواب :
أقول مستعيناً بالله تعالى :
لا بأس في مس كتب التفسير على غير طهارة ، و إن كانت متضمنة لآيات القرآن
الكريم و سوَرِه عند المالكيّة – غير ابن عَرَفة - و الحنابلة مطلقاً ، لأنه
لا يُطلق عليها اسم القرآن عُرفاً ، فلا تأخذ حُكمُه .
و اعتبر أكثر الحنَفيّةُ و الشافعيّة بالقلة والكثرة في الحكم ، فإن كان
القرآن مماثلاً لنص التفسير أو أكثر منه كما في بعض كتب غريب القرآن ، و
مختصرات التفاسير حرم مسه على غير طهارة ، و إن كان التفسير أكثر جاز مسّه مع
الحَدَث .
و هذا هو الراجح بحُكم العُرف الذي يُرجّحُ الغالبَ ، و لأن النبي صلى الله
عليه وسلم بعث دحية الكلبي بكتاب فيه آية إلى قيصر ، كما في الحديث المتفق
على صحته عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما .
و عليه فلا بأس في مسّ المحدث كُتُبَ التفسير إذا كان معظمها من غير القرآن
الكريم ، كالموسوعات و المطوّلات ، إذ إنّ المتعارف عليه كونه كتباً ، و ليست
مصاحف ( على المعنى الاصطلاحي ) ، أمّا كتب الغريب ، و مفردات القرآن ، و
مختصرات التفاسير ( كالجلالين و نحوه ) فحكمها حُكم المصاحف ، و لا يحلّ
مسّها إلا لطاهر ، و الله تعالى أعلم و أحكم .
و الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات ، و صلى الله و سلّم و بارك على نبيّنا
محمّد و آله و صحبه أجمعين .