بسم الله الرحمن الرحيم

قسمة الميراث على الورثة في حياة المورث

 
السؤال :
جرت العادة عندنا على حرمان الإناث من الميراث ، و إنني أخشى أن تُحرَم بناتي من بعدي من حقهن جرياً على العادة ، فهل يجوز لي أن أقسم مالي بين ورثتي قسمةً شرعيَّةً و أملك كلاً منهم نصيبه قبل وفاتي ، تبرئةً للذمة ، و ضماناً لحق الإناث من ورثتي ؟

الجواب :
أقول مستعيناً بالله تعالى :
قضى أحكم الحاكمين أن المال الموروث يقسم بين الورثة بعد موت الوارث لا في حياته ، و لو لم يرد في ذلك إلا تسمية المال الموروث ميراثاً و تركةً لكفى دليلاً على أنَّ وقتها المحدد شرعاً يبدأ من وفاة المورِّث .
و إن أفتى بعض الأئمة و المحققين بجواز التعجيل في قسمة المال قبل وفاة المورث بين ورثته بحسب ما قضى الله تعالى به فإن ذلك لا يبرح أن يكون خلاف مذهب الجمهور ، و خلاف الأولى في أقل أحواله .
أما إن كانت الحال كما ورد في السؤال من خشية الافتئات على حكم الخالق و حقوق المخلوقين التي تجب مراعاتها على كل حال فثمة مندوحة للعدول عن مذهب الجمهور نزولاً عند مقتضى القاعدة الفقهية القائلة : إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما ، و ههنا يقال : إن مفسدة تفويت حق الإناث من الميراث أعظم ضرراً من مفسدة التعجيل في القسمة مع إعطاء كلِّ ذي حقٍّ حقَّه .
و قد قال بجواز التعجيل بقسمة المال على قواعد المواريث قبل وفاة المورِّث إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله ، و اختار هذا القول بعض المتأخرين من محققي مذهبه .
ففي المغني ، لابن قدامة المقدسي رحمه الله [ 5 / 394 ] : ( قال أحمد : أحب أن لا يَقْسِم مالَهُ ، و يدعه على فرائض الله تعالى ؛ لعله أن يولد له فإن أعطى ولده ماله ثم ولد له فأعجب إليَّ أن يرجع فيسويَ بينهم ؛ يعني : يرجع في الجميع أو يرجع في بعض ما أعطى كلَّ واحدٍ منهم ، ليدفعوه إلى هذا الولد الحادث ليساويَ إخوته ، فإن كان هذا الولد الحادث بعد الموت لم يكن له الرجوع على إخوته لأن العطية لزمت بموت أبيه ) .
و في الفروع ، لمحمد بن مفلح المقدسي الحنبلي رحمه الله [ 4 / 488 ] : ( ولا يُكره قَسْمُ حَيٍّ مالَه بين أولاده ، نقله الأكثر ... قال أحمد : أَعْجَبُ إليَّ أن يُسَوِّيَ ) .
و في دليل الطالب لمرعي بن يوسف الحنبلي [ 1 / 179 ] : ( يباح للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حال حياته ، و يعطي مَن حَدَث حِصَّتَه وُجوباً ، و يجب عليه التسويةُ بينهم على قدر إرثهم ) .
و في كفاية الطالب ، لأبي الحسن المالكي [ 2 / 340 ] : ( يُكره له أن يقسم ماله بين أولاده الذكور والإناث بالسوية ، أمَّا إذا قَسَمَه بينهم على قدر مواريثهم فذلك جائز ) .
و بناءً على ما سردنا من أقوال أهل العلم لا أرى محظوراً في أن يقسم المرء ماله بين ورثته في حال حياته ، خاصة إذا خشي وقوع الظلم على بعض الورثة بتأخير القسمة إلى ما بعد الوفاة .
و لكن على المسلم أن يتحرى حتى يستبريء لدينه و عِرضه فلا يَقْسم شيئاً من ماله قسمةَ توريثٍ ما دام صحيحاً يُنْجِب ، احتياطاً من أن ينجب ولداً بعد أن ينفد ما في يده من مالٍ بقسمته بين بقية الأبناء ، و إن حصل هذا المحذور فعليه أن يعيد القسمة لينصف الوليد الجديد ، فلا يلقى الله و في عنقه حق لذي حقٍّ إلا و قد أداه إليه .
هذا ، و الله أعلم و أحكم ، و ما توفيقي إلا بالله ، عليه توكلت و إليه أنيب .

 

وكتب
د . أحمد بن عبد الكريم نجيب
Dr.Ahmad Najeeb
alhaisam@msn.com

الصفحة الرئيسية      |      صفحة الشيخ